Usul-i Fıkıh
أصول الفقه لابن مفلح
Araştırmacı
الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان
Yayıncı
مكتبة العبيكان
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
السعودية
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Fıkıh
Shams al-Din Ibn Muflih d. 763 AHأصول الفقه لابن مفلح
Araştırmacı
الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان
Yayıncı
مكتبة العبيكان
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
السعودية
Türler
(١) انظر: صفة الفتوى/ ١٤، والسودة/ ٥٧١، وشرح الكوكب المنير ١/ ٤٧، والمحصول ١/ ١/ ٢٢٧، والواضح ١/ ٥٥ ب. (٢) في (ح): لاجتهاده. وفي شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧: " ... وقيل: فرض عين، قال ابن مفلح في أصوله -لما حكى هذا القول-: والمراد للاجتهاد". (٣) في هامش (ب): الذي قاله هو أبو العباس تقي الدين بن تيمية. (٤) في هامش (ب): قوله: "وهي لفظية" أي الأقوال في أنها هل هي فرض كفاية أو فرض عين؟. (٥) نهاية ٣ من (ح). (٦) المعجزة: أمر خارق للعادة داعية إِلى الخير والسعادة مقرونة بدعوى النبوة، قصد به إِظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله. انظر التعريفات/ ٩٦. (٧) في (ظ): "من" بدون الواو.
1 / 17