170

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

أحمد وأصحابه يعطي ذلك، وذكره الآمدي عن الفقهاء، (١) واختياره الوقف. (٢)
ثم ما تعلق بالأصول (٣): دينية.
وقال صاحب المحصول ومن تبعه: إِن أجري الاسم الشرعي على فعل شرعي كصلاة وزكاة وصوم وحج، سميت غير دينية، وإن أجري على مشتق من فاعل كمؤمن وفاسق وكافر، سميت دينية. كذا قال. (٤)
ومذهب (ع): الأسماء الدينية (٥) موضوعات مبتدأة، لم تنقل من الحقيقة اللغوية.
وفي التمهيد (٦) وغيره: تارة يسمي ﵇ أسماء (٧) لمعانٍ لا تعرفها العرب (٨)، وتارة لشبه من معنى الاسم لغة.
وعند القاصي (٩)

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٣٥.
(٢) انظر: المصدر السابق ١/ ٤٤.
(٣) في (ح): بأصول.
(٤) قال ذلك نقلا عن المعتزلة. انظر: المحصول ١/ ١/ ٤١٤ - ٤١٥.
(٥) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٢٢٣.
(٦) انظر: التمهيد/ ١٥ب.
(٧) في (ح): اسما.
(٨) نهاية ٢٢ من (ح).
(٩) انظر: العدة/ ١٨٩ - ١٩٠.

1 / 88