139

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Araştırmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

ولم يشترط (١) الأصوليون في كون (٢) اللازم ذهنيًا، واشترطه المنطقيون (٣)، ليحصل الفهم. ولا يشترط اللازم خارجًا، لحصول الفهم بدونه، كالعدم والملكة، كدلالة العمى على البصر. وفي مقدمة الروضة (٤): "لا يستعمل في نظر العقل دلالة الالتزام؛ لأن ذلك لا ينحصر في حد؛ إِذ السقف يلزم الحائط، والحائط الأس، والأس الأرض". وكذا قال بعضهم: هي مهجورة (٥) في العلوم، لاختلاف كون اللازم بينًا باختلاف (٦) الأشخاص؛ فلا ينضبط المدلول. * * * والاسم المفرد ومدلوله يتحد كل منهما، ويتعدد: فإِن اتحدا: فإِن اشترك في مفهومه كثيرون -وقعت فيه الشركة بالفعل بين أشخاص تناهت أوْ لا، أو لم تقع، بحكم الاتفاق، أو لمانع لذاته أو لغيره، ذاتًا كان أو صفة- فهو الكلي.

(١) نهاية ٥ أمن (ظ). (٢) كذا في النسخ الثلاث. ولعل المناسب حذف "في"، أو أن تكون العبارة هكذا: في دلالة الالتزام كون اللازم ... (٣) انظر: إِيضاح المبهم/ ٧. (٤) انظر: الروضة/ ١٤. ومقدمة الروضة مقدمة منطقية مذكورة في أولها. (٥) في (ح): هي مما يجوز. (٦) في (ح): لاختلاف.

1 / 57