129

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Araştırmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

ووجه قول: "لا تُقبل العارضة [فيه (١)] " لشعورها بصحة المعارض، وليس لواحد حدان، فأحدهما حق، فلم يبقَ سوى النقض.

(١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) و(ب).

1 / 47