Usul-i Fıkıh
أصول الفقه لابن مفلح
Araştırmacı
الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان
Yayıncı
مكتبة العبيكان
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
السعودية
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Fıkıh
Shams al-Din Ibn Muflih d. 763 AHأصول الفقه لابن مفلح
Araştırmacı
الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان
Yayıncı
مكتبة العبيكان
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
السعودية
Türler
(١) نهاية ٥ ب من (ب). (٢) النقض: كما لو قال: الإِنسان عبارة عن الحيوان، فيقال له: ينتقض عليك بالفرس؛ إِنه حيوان مع أنه ليس بإِنسان. انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٩٦. (٣) المعارضة: كما لو قال: الغاصب من الغاصب يضمن، لأنه غاصب، لأن حد الغاصب (من وضع يده بغير حق) وهذا وضع يده بغير حق، فيكون غاصبًا. فيقول الخصم: أعارض هذا الحد بحد آخر، وهو أن حد الغاصب (من رفع اليد المحقة ووضع اليد المبطلة) وهذا لم يرفع اليد المحقة، فلا يكون غاصبًا. انظر: المرجع السابق. (٤) في التعريفات/ ١٩ - ٢٠: البرهان: هو القياس المؤلف من اليقينيات، سواء كانت ابتداء -وهي الضروريات- أو بواسطة -وهي النظريات- والحد الأوسط فيه لا بد=
1 / 45