Usul-i Fıkıh
أصول الفقه لابن مفلح
Araştırmacı
الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان
Yayıncı
مكتبة العبيكان
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
السعودية
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Fıkıh
Shams al-Din Ibn Muflih d. 763 AHأصول الفقه لابن مفلح
Araştırmacı
الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان
Yayıncı
مكتبة العبيكان
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
السعودية
Türler
=لأعيانها، بدليل اختلاف الإضافات. قلنا: هذا باطل، فإِنا قد بينا أن في كل مسألة دليلًا، وذكرنا وجه دلالته، ولو لم يكن فيها دليل لاستوى المجتهد والعامي، ولجاز للعامي الحكم بظنه لمساواته المجتهد في عدم الدليل، وهل الفرق بينهما إِلا معرفة الأدلة، ونظره في صحيحها وسقيمها؟. ونبوة بعض الطباع عن قبول الدليل لا يخرجه عن دلالته؛ فإِن كثيرًا من العقليات يختلف فيها الناس، مع اعتقادهم أنها قاطعة. وجوابه هذا عن قولهم: الظنيات لا دليل فيها؛ فإِن الأمارات الظنية ليست أدلة لأعيانها، بل تختلف بالإِضافات من دليل يفيد الظن لزيد ولا يفيده عمرًا، مع إِحاطته به، ومما يفيد الظن لشخص واحد في حالة دون حالة، بل قد يقوم في حق شخص واحد دليلان متعارضان. ولا يتصور في القطعية تعارض. وهذا الكلام مذكور في أول المسألة في الروضة. وانظر: الروضة/ ٣٦١، ٣٧٢. (١) انظر: العدة/ ١٣٢، والواضح ١/ ١٠٤أ، والتمهيد/ ١٠ ب. (٢) انظر: العدة/ ١٣٢. (٣) انظر: الواضح ١/ ١٠٢ ب، ١٠٤ أ-ب. (٤) في هامش (ظ): أي ليس المراد -هنا- النظر بالبصر. (٥) نهاية ٤ من (ح).
1 / 23