267

Usul al-Bazdawi

أصول البزدوي

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

أنس رضي الله تعالى أنه عنه كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا فهو معارض برواية عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه فإذا تعارضا روايتاه تساقطا فبقي لنا حديث ابن مسعود وغيره رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قنت شهرين يدعو على أحياء من العرب ثم تركه وأما التأويل فهو ما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وهذا دلالته الجمع بين الذكرين من الإمام وغيره ثم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد والقسمة تقطع الشركة فيوفق بينهما فنقول الجمع للمنفرد والإفراد للإمام والمقتدى وعن أبي حنيفة أنه يقول الجمع للمتنفل والإفراد للمفترض

الأصل أن الحديث إذا ورد عن الصحابي مخالفا لقول أصحابنا فإن كان لا يصح في الأصل كفينا مؤنة جوابه وإن كان صحيحا في مورده فقد سبق ذكر أقسامه إلا أن أحسن الوجوه وأبعدها عن الشبه أنه إذا ورد حديث الصحابي في غير موضع الإجماع أن يحمل على التأويل أو المعارضة بينه وبين صحابي مثله

قال نجم الدين عمر النسفى معنى قوله لا يصح في الأصل أن لا يكون رواية عدل فهذا غريب ثابت فليس لأحد أن يتمسك به فلا يفتقر إلى التفصى عنه فأما إذا أسنده عدل فقد ثبت واحتيج إلى التفصى فنعارض بقول صحابي آخر فهو كاختلاف الصحابي في الجد والأخوة وفي هدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين وفي مسألة تكبيرات أيام التشريق

الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص

قال ويقع ذلك في التحري والقضاء في الدعاوى

الأصل أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم غيره لا بحكم نفسه

قال وذلك أن الحرمة في الأشياء الستة التي في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة إلى آخره ثابتة بعين النص لا بالمعنى وفي سائر المكيلات و

Sayfa 374