263

Usul al-Bazdawi

أصول البزدوي

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

الأصل أن من التزم شيئا وله شرط لنفوذه فان الذي هو شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقا والثاني لاحقا والسابق يلزم للصحة والجواز

قال من مسائلة أن من التزم صلاة كان التزاما لتقدم الطهارة عليها لان الطهارة شرطها

الأصل أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد وإذا صرحا بجهة الفساد فسد وإذا أبهما صرف إلى الصحة

قال من مسائلة إذا باع قبل فضة وزنها عشرة وثوبا قيمته عشرة بعشرين درهما على أن عشرة منها مؤجلة إلى شهر فان صرحا أن العشرة المؤجلة ثمن الثوب والعشرة المنقودة ثمن القلب صح وان صرحا أنها ثمن القلب فسد وان ابهما فالعشرة المنقودة تجعل للقلب والمؤجلة للثوب حملا على الصحة

الأصل انه يفرق بين الفساد إذا دخل في اصل العقد وبينه إذا دخل في علقة من علائقه

قال من مسائلة إذا باع عبدا بألف درهم ورطل من خمر فسد البيع ولو اخرجا منه الخمر لم يعد الجواز لان الفساد في اصل العقد ولو باع عبدا بألف درهم مؤجلة إلى الحصاد فسد البيع لجهالة الاجل فلو اخرجا قبل مجيء وقت الحصاد عاد العقد إلى الجواز لانه علقة من علائقه

الأصل أن الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد امرين إما باخذ أو بشرط فإذا عدما لم تجب

قال من مسائلة الاخذ هو الغضب وقبض الرهن والتقاط من غير إشهاد ونحوها والشرط قبول العقد كالشراء والإستئجار والكفالة ونحوها

الأصل أن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز وفي حقوق العباد لا يجوز

قال من مسائلة إذا دارت الصلاة بين الجواز والفساد فالاحتياط أن يعيد الاداء لانه لو أدى ما ليس عليه اولى من ترك ما عليه والضمان إذا اراد بين الجواز

Sayfa 370