الأصل أن من التزم شيئا وله شرط لنفوذه فان الذي هو شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقا والثاني لاحقا والسابق يلزم للصحة والجواز
قال من مسائلة أن من التزم صلاة كان التزاما لتقدم الطهارة عليها لان الطهارة شرطها
الأصل أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد وإذا صرحا بجهة الفساد فسد وإذا أبهما صرف إلى الصحة
قال من مسائلة إذا باع قبل فضة وزنها عشرة وثوبا قيمته عشرة بعشرين درهما على أن عشرة منها مؤجلة إلى شهر فان صرحا أن العشرة المؤجلة ثمن الثوب والعشرة المنقودة ثمن القلب صح وان صرحا أنها ثمن القلب فسد وان ابهما فالعشرة المنقودة تجعل للقلب والمؤجلة للثوب حملا على الصحة
الأصل انه يفرق بين الفساد إذا دخل في اصل العقد وبينه إذا دخل في علقة من علائقه
قال من مسائلة إذا باع عبدا بألف درهم ورطل من خمر فسد البيع ولو اخرجا منه الخمر لم يعد الجواز لان الفساد في اصل العقد ولو باع عبدا بألف درهم مؤجلة إلى الحصاد فسد البيع لجهالة الاجل فلو اخرجا قبل مجيء وقت الحصاد عاد العقد إلى الجواز لانه علقة من علائقه
الأصل أن الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد امرين إما باخذ أو بشرط فإذا عدما لم تجب
قال من مسائلة الاخذ هو الغضب وقبض الرهن والتقاط من غير إشهاد ونحوها والشرط قبول العقد كالشراء والإستئجار والكفالة ونحوها
الأصل أن الاحتياط في حقوق الله تعالى جائز وفي حقوق العباد لا يجوز
قال من مسائلة إذا دارت الصلاة بين الجواز والفساد فالاحتياط أن يعيد الاداء لانه لو أدى ما ليس عليه اولى من ترك ما عليه والضمان إذا اراد بين الجواز
Sayfa 370