261

Usul al-Bazdawi

أصول البزدوي

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

قال من مسائله أن المودع إذا طولب برد الوديعة فقال رددتها عليك فقال المودع لم تردها فالقول قول قابل الوديعة مع انه يدعى الظاهر بقوله رددت لان المقصود هو الضمان وهو منكر للضمان فكان القول قوله

الأصل أن الظاهرين إذا كان أحدهما اظهر من الآخر فالأظهر اولى لفضل ظهوره

قال من مسائله أن من اقر بدين لجنين عند محمد يصح اقراره به وان كان فيه احتمال وعند أبي يوسف لا يصح لانه لو صرح بان هذا الدين لزمه بعقد لم يلزمه لان عقده مع الجنين لا يصح ولو صرح بأنه تلف عليه ماله ولزمه ضمانه صح اقراره وإذا اجمل وقع الشك في الوجوب فلا يجب لكن محمد يقول الظاهر من حال المسلم العاقل أن يقصد بكلامه الصحة فيحمل على وجوبه باتلاف ماله ليصح وابو يوسف يقول لا يلزمه بهذا الإقرار شيء لانه قابل هذا الظاهر ما هو اظهر منه لان الظاهر من المسلم العاقل أنه لا يتلف مال غيره لانه معصية

الأصل أن امور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر غيره

قال من مسائله أن من باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين جاز البيع وصرف الجنس إلى خلاف جنسه تجريا للجواز حملا لحال المسلم على الصلاح ولو نص على أن الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين فسد البيع لانه قد غير هذا الظاهر صريحا

الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة

قال من مسائلة أن من اودع رجلا مالا فدفعه إلى من هو في عياله فهلك عنده لم يضمن وان لم يصرح له بالاذن بالدفع إلى غيره لانه لما اودعه مع علمه بأنه لا يمكنه أن يحفظ بيده أناء الليل والنهار كان ذلك اذنا منه دلالة أن يحفظه له كما يحفظ مال نفسه وهو يحفظ مال نفسه تارة بيده وتارة بيد من في عياله وكان ذلك كالاذن به صريحا ومسائل

Sayfa 368