Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Türler
•Shia hadith compilations
Bölgeler
•Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
أصول الأحكام الجزء الأول
قال يحيى (عليه السلام): ولو أن رجلا كان له على رجل دراهم فسرق منه مقدار ما له عليه أو دونه لزمه القطع إذا كان المسروق مقدارا يلزم فيه القطع، والأصل فيه قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}[المائدة:38].
فإن قيل: ألستم قلتم: إن العبد إذا سرق من شريك سيده مقدار ما لسيده فيه فلا قطع عليه، فكيف أوجبتم القطع على هذا الذي سرق من غريمه؟
Sayfa 1116