970

ولحارها من تولى قارها، فقال (عليه السلام) لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحد، فأخذ السوط وجلده(1).

دل على أن من شمت رائحة الخمر من نكهته أنه يجلد، وكذلك من قاءها، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يجلد، وكذلك إن قاءها لم يجلد عند أبي حنيفة، والأصل ما قدمنا، ولأنه كان بمحضر من الصحابة، فجرى مجرى الإجماع.

2065- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه لما استراب ماعزا أمر أن يستنكه(2).

2066- خبر: وعن أبي بكر أنه أتي بسكران، فأمر به فضرب(3)، وأن عمر أتي بسكران فأمر به فضرب ولم ينكره أحد من الصحابة.

2067- خبر: وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: ((إذا سكر أحدكم فاضربوه ، فإن عاد فاضربوه، ثم إن عاد فاضربوه، ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه))(4).

Sayfa 1099