Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Türler
•Shia hadith compilations
Bölgeler
•Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
أصول الأحكام الجزء الأول
1907- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((العارية مؤداة))(1).
1908- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه استعار من صفوان بن أمية دروعا)).
دل على جواز العارية، ولا خلاف في ذلك، وفائدة العارية إباحة المنافع إلا أن تكون العارية جارية فلا يجوز وطؤها، ويجوز استخدامها، وهذا مما لا خلاف فيه، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين}[المؤمنون:5،6] الآية.
1909- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده ، عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((لا ضمان على مستعير إلا أن يخالف))(2).
Sayfa 1010