752

يدل على تحريم البيع والشراء، أما البيع فلما قدمنا من أنها علمت أنها باعته بأكثر من سعر يومه بنظرة، وأما الشراء فلأنها شرته بأقل من ثمنه قبل تسليم الثمن، ولا يجوز أن تكون عائشة قالت ما قالت إلا بنص من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ لأنه لا يوصل إلى العلم بإبطال الثواب إلا بالنص، وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قولنا، وذهب الشافعي إلى جوازه.

وجه قولنا: ما قدمنا، وأيضا فلا خلاف في أن القرض الذي يجر منفعة حرام، فكذلك ما اختلفنا فيه، ولأن الزائد على الثمن الآخر ليس في مقابلته شيء فأشبه الربا، وقد أجرته عائشة مجرى الربا بقولها: {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف}[البقرة:275].

1738- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: لا يصلح للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه))(1) يعني بحق الشفعة.

Sayfa 857