745

دل على ما قلنا.

[النهي عن بيع المضامين]

1724- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى عن بيع المضامين(2)، وهو بيع ما يتضمنه الشيء خلقة(3).

دل على أنه لا يجوز بيع الرطاب والبقول إلا ما ظهر منها وعرف، وقال به أبو حنيفة والشافعي.

وحكي عن مالك أنه قال: يجوز بيع ما لم يظهر تابعا لما ظهر.

وجه قولنا: ما ورد(4) من النهي عن بيع الغرر، وعن بيع الإنسان ما ليس عنده، وهذا ما تضمنه الأرض والأشجار، ولا خلاف أنه لا يجوز بيعه إذا لم يظهر منه شيء، فكذلك إذا ظهر بعضه.

1725- خبر: وعن عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:

Sayfa 850