Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Türler
•Shia hadith compilations
Bölgeler
•Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
أصول الأحكام الجزء الأول
فكيف به(1) وقد قيل ففارقها الرجل(2).
دل على(3) أنه لا يعتبر تعدد الرضاعات(4) إذ لم يقل له اسألها عن تعدد(5) الرضعات.
1695- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: إنما الرضاعة من المجاعة(6).
1696- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم(7).
دل على صحة ما قلنا لأن القليل يأخذ بقسطه من شدة(8) الجوعة، وإنبات اللحم، وإنشاز العظم.
1697- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا رضاع بعد فطام))(9).
وروي عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا رضاع بعد فصال))(10).
Sayfa 745