640

معي دينار، قال: أنفقه على نفسك، ثم قال معي آخر، قال: أنفقه على أهلك، ثم قال: معي آخر، قال: أنفقه على ولدك، ثم قال: معي آخر، قال: أنفقه على عبدك، ثم قال في الخامسة: أنت أعلم(1).

دل على وجوب نفقة الولد على والده، وسواء كان الولد غنيا أو فقيرا، لأن الخبر عام في الغني والفقير، فعلى الأب نفقته إلى أن يبلغ(2)، هذا إذا كان الأب موسرا فإن كان معسرا ولولده مال أنفق عليه وعلى ولده من مال ولده، وذهب أكثر الفقهاء إلى أن نفقة الولد من ماله إن كان له مال سواء أكان الأب موسرا أو معسرا.

Sayfa 734