Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Türler
•Shia hadith compilations
Bölgeler
•Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
أصول الأحكام الجزء الأول
1674- خبر: وعن ابن أبي ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خطب يوم النحر بمنى في حجة الوداع، فقال: ((استوصوا بالنساء خيرا، إلى أن قال: فلهن(1) عليكم من الحق نفقتهن وكسوتهن بالمعروف)).
دل هذا الخبر على وجوب نفقة الزوجات سواء كانت الزوجة صغيرة، أو كبيره، مدخولا بها، أو غير مدخول بها، إلا الناشزة الممتنعة من تسليم نفسها إلى زوجها فإنه(2) لا نفقه لها بالإجماع. وهذا إذا كان مع الممكن(3).
وقال القاسم (عليه السلام): إن منعت نفسها لاقتضاء مهرها لم تسقط نفقتها، وهذا محمول على أن ذلك قبل الدخول، فأما بعد الدخول فليس لها أن تمنع نفسها لاقتضاء مهرها وبه قال أبو حنيفة: والوجه أنها ممتنعة(4) بمعصية له فأشبهت المحرمة بإذنه، وقال أبو حنيفة: تجب النفقة لمن صلحت للجماع سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، وبه قال الشافعي في أحد قوليه، وقوله الآخر مثل قولنا.
Sayfa 722