Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Türler
•Shia hadith compilations
Bölgeler
•Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
أصول الأحكام الجزء الأول
1650- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، أنه قال: الإيلاء قسم(2) وهو الحلف، فإذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر، أو أكثر من ذلك فهو مول، فإن كان دون أربعة أشهر فليس بمول(3)، وعن ابن ضميرة، عن علي (عليه السلام) مثله.
1651- خبر: وعن ابن عباس مثله(4).
دل على أن الإيلاء أربعة أشهر فما فوقها، وقول أبي حنيفة مثل قولنا في الأربعة الأشهر، وذهب الشافعي ومالك إلى أنه لا يكون موليا أكثر من أربعة أشهر.
Sayfa 707