Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Türler
•Shia hadith compilations
Bölgeler
•Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن للمرأة أن تهب ليلتها لزوجها، أو بعض(6) نسائه ولها أن ترجع فيها، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا}[النساء:128] وقيل: هذه الآية نزلت في مثل هذا.
1524- خبر: وعن أبي هريرة، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى(1) عن العزل عن الحرة إلا بإذنها(2).
1525- خبر: وعن جابر، أتى(3) رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إن لي جارية تسقي على ناضح وأنا أصيب منها وأعزل عنها(4)، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((نعم)).
دل على أن للرجل(5) أن يعزل من امرأته إذا أذنت ويعزل من أمته وإن لم تأذن.
1526- خبر: وعن جابر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أذن في العزل.
وهذا يدل أنه كالخبر الأول](6).
1527- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه دخل بعائشة ولها تسع سنين(7).
Sayfa 623