Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Türler
•Shia hadith compilations
Bölgeler
•Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
أصول الأحكام الجزء الأول
1511- خبر: وعن الأسود، عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة حرا، فلما أعتقت، خيرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: لها ملكت بضعك، فاختاري؟ فاختارت نفسها(2)))(3).
دل هذا الخبر على أن الأمة إذا أعتقت، وهي تحت زوج، أن لها الخيار، إن شاءت فسخت النكاح وإن شاءت مكثت على نكاحها، وقول(4) أبي حنيفة وأصحابه مثل قولنا، وقال الشافعي: إن كان حرا فلا خيار لها.
وجه قولنا: الخبر، وقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ملكت بضعك[فاختاري] (5) فذكر الحكم والسبب، فوجب أن يكون الحر والعبد في ذلك سواء.
فإن قيل: روي عن عائشة، أنها قالت: كان زوج بريرة عبدا، ولو كان حرا لم يخيرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
Sayfa 615