Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Türler
•Shia hadith compilations
Bölgeler
•Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
أصول الأحكام الجزء الأول
ولا خلاف في بطلان حجه قبل الوقوف وعندنا، وعند الشافعي أن حجه يبطل إذا فعل ذلك قبل رمي جمرة العقبة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يبطل بعد الوقوف وعليه بدنة، واستدل بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج)) ويقول ابن عباس: الله أعلم بحجهما(1) فنقول إن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الحج عرفة. المراد به يبين آخر وقت يبتدي فيه الحج وليس المراد به أن من أدرك عرفة فقد تم حجه وقد قال (صلى الله عليه وآله وسلم): من أدرك من العصر قبل غروب الشمس فقد أدركها. المراد به: إذا أدرك ركعة وأتم باقي الركعات ولاخلاف في ذلك فكذلك قوله: فمن أدرك عرفة فقد أدركها. وأما قول ابن عباس: الله أعلم بحجهما(2) فهذا لايوجب له حجة ويحتمل أن يكون أراد الله أعلم بثوابه وقد قال تعالى: ?فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج?[البقرة:197]، والأخبار الواردة من الصحابة تتعين في المحرم فوجب أن يكون ذلك حكمه مادام محرما.
Sayfa 498