Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Türler
•Shia hadith compilations
Bölgeler
•Yemen
İmparatorluklar & Dönemler
Zeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962
Son aramalarınız burada görünecek
أصول الأحكام الجزء الأول
1033- خبر: وعن عروة، عن عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((لا اعتكاف إلا بصيام))(1).
1034- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: ((لا اعتكاف إلا بصوم))(2).
1035- خبر: وعن ابن عباس مثله. وعن ابن عمر مثله.
1036- خبر: وعن ابن عمر أن عمر قال للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إني نذرت أن أعتكف يوما قال: ((اعتكف وصم))(3).
ذهب الشافعي إلى أن الصيام ليس بشرط في الاعتكاف، واستدل بماروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لاصوم على المعتكف إلا أن يوجبه على نفسه. وهذا الخبر محمول عندنا على أنه لايجب الاعتكاف إلا أن يوجبه على نفسه، وأما ماروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فإن المعتكف عندنا لايكون إلا صائما، سواء كان صيامه مما أوجبه الله عليه أو مما أوجبه على نفسه، ولاخلاف في أنه يحرم على المعتكف الجماع ليلا ونهارا لقول الله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}[البقرة:187].
Sayfa 426