Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Türler
Hadith
Son aramalarınız burada görünecek
Usul Ahkam
Mutevekkil Ahmed (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
Türler
لنا: دلت هذه الأخبار على أن وجوب زكاة الفطر في أول ساعة من يوم الفطر، وبه قال أبو حنيفة، وذهب الشافعي إلى أنها تجب عند غروب الشمس ليلة الفطر وعلته أنها جبران للصوم فيجب أن يكون سبيلها سبيل سجدتي السهو وهذا ليس بحجة له، ولأنه يرى سجدتي السهو قبل التسليم وأيضا فإن من الجبران ما يتراخى وقته كصيام سبعة أيام يصومها المتمتع إذا آب من حجه.
911- خبر: وعن عمر أنه قال: ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن صيام يومين يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون فيه لحم نسككم))(1).
912- خبر: وعن أبي سعيد(2)، قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعده إما صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، وإما صاعا من زبيب، أو صاعا من إقط فلم نزل على ذلك حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فقال: أدوا مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من شعير(3).
Sayfa 374