Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Türler
وذهب مالك إلى أن الزكاة تلزم في العوامل، واستدل بعموم قوله: ((في الخمس من الإبل شاة)). لنا: وندفع قولهم بما روي أن النواضح كانت كثيرة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). وقد روي أن عثمان وعبدالرحمن بن عوف كانت لهما نواضح كثيرة ولم يرو أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أخذ الزكاة منها، فليس يلزم على ذلك الخضروات ، وقول من يقول: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أخذ منها الصدقة، لأنها كانت قليلة بمكة والمدينة، ولعل الرجل الواحد لم يكن يبلغ ماله من الخضروات حدا تلزم فيه الزكاة.
758- خبر: وعن علي بن الحسين (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كتب لعمرو بن حزم: ((بسم الله الرحمن الرحيم..)) فذكر ما يخرج من صدقة الإبل: ((إذا كانت الإبل أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس منها شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض(1)، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون(2)، إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة(3)، وإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة(4)، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى أن تبلغ ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون، فإذا كن أكثر من ذلك ففيها ابنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى أن تبلغ عشرين ومائة ففيها حقتان، فإذا كن أكثر من ذلك فخذ من كل خمسين حقة))(1).
Sayfa 319