Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Türler
Hadith
Son aramalarınız burada görünecek
Usul Ahkam
Mutevekkil Ahmed (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
Türler
أن الزكاة تجب في المال المستفاد يوم يستفاد، ولا يراعى فيه الحول، وهو مروي عن ابن عباس، وسائر علماء أهل البيت (عليهم السلام) مجمعون على خلاف ذلك وهو اعتبار الحول.
[زكاة الإبل]
715- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((في خمس من الإبل شاة، ثم لاشيء في زيادتها حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان))(2).
716- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((وفي خمس وعشرين من الإبل ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون))(1).
Sayfa 306