Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Türler
Hadith
Son aramalarınız burada görünecek
Usul Ahkam
Mutevekkil Ahmed d. 566 AHأصول الأحكام الجزء الأول
Türler
ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى جواز دخول المشركين المساجد، إلا المسجد الحرام عند الشافعي فهو يوافقنا فيه للآية، ونحن نقيس عليه سائر المساجد، واستدلا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أنزل وفد ثقيف فيه، وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ربط رجلا من المشركين إلى سارية من سواري المسجد، وعندنا أن ذلك محمول على أحد وجهين: إما على الضرورة، وإما على أن الآية لم تكن نزلت، وهي قول الله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا...}[التوبة:28] الآية.
Sayfa 187