القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Hamid Al-Hajri d. Unknown
69

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Yayıncı

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

السعودية

Türler

أدرعا (^١) فقال: أغَصبًا يا محمد؟ فقال: (بل عارية مضمونة)، قال: فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله ﷺ أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب (^٢). وجه الدلالة: أن النبي ﷺ التزم لصفوان بضمان العارية التي استعارها منه، فلما ضاع بعض العارية وأراد النبي ﷺ أن يضمنها عفا عنها صفوان ﵁. ثالثا: الإجماع: ويمكن أن يستدل بالإجماع من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: لا خلاف بين العلماء على تضمين المثل في المطعومات والمشروبات والموزونات، واختلفوا فيمن استهلك أو أفسد شيئا من الحيوان أو العروض التي لا تكال ولا توزن، هل تضمن بالمثل أو بالقيمة (^٣). توضيحه: يفهم من هذا أن العلماء متفقون على وجوب الضمان هنا، وإن اختلفوا في كيفية الضمان بالنسبة للحيوان والعروض التي لا تكال ولا توزن.

(^١) أدرع: جمع درع، وهو لبوس الحديد. انظر: النهاية في غريب الحديث (٢/ ١١٤)، لسان العرب (٨/ ٨٢). (^٢) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٠١) واللفظ له، وأبو داود في سننه: كتاب البيوع والإجارات، باب في تضمين العارية (٣/ ٨٢٢ - ٨٢٣) برقم (٣٥٦٢)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٤)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب العارية، باب العارية مضمونة (٦/ ٨٩)، وقال بعد أن ساق عدة طرق لهذا الحديث: «وبعض هذه الأخبار وإن كان مرسلا فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول والله أعلم»، وصححه الألباني بمجموع طرقه في الإرواء (٥/ ٣٤٤). وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ١١٦). (^٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٣٩)، الإشراف لابن المنذر (٢/ ٣٥٥/أ).

1 / 73