38

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Yayıncı

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

السعودية

Türler

الأحكام: جمع حكم، وهو إسناد أمر إلى آخر سلبًا أو إيجابا (^١)، وهو قيد أول يدخل فيه الأحكام التكليفية والوضعية، ويخرج ما ليس بأحكام كالعلم بالذوات كزيد. والعلم بالصفات، كالسواد. والعلم بالأفعال، كالقيام (^٢).
الشرعية: أي المنسوبة إلى الشرع، وهو قيد ثان في التعريف لإخراج الأحكام غير الشرعية كالأحكام العرفية أو الحسابية أو الهندسية واللغوية وغيرها مما ليس شرعيًّا (^٣).
العملية: أي المتعلقة بما يصدر من الناس من أفعال كالصلاة والحج والبيع، وهو قيد ثالث لإخراج الأحكام الشرعية غير العملية، وهي الأحكام الاعتقادية (^٤).
من أدلتها: أي من أدلة الأحكام الشرعية، وهو قيد رابع ليخرج ما علم من غير دليل، كعلم المقلد الذي لم يجتهد في تحصيل الأحكام من الأدلة الشرعية (^٥).
التفصيلية: أي الأدلة المفصلة المعينة، وهو قيد خامس لإخراج الأدلة الإجمالية كمطلق الأمر ومطلق الإجماع، فالبحث فيها من شأن علم أصول الفقه (^٦).

(^١) انظر: التعريفات (ص ٩٢).
(^٢) انظر: نهاية السول (١/ ٢٢)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٢).
(^٣) انظر: نهاية السول (١/ ٢٩).
(^٤) انظر: نهاية السول (١/ ٢٩)، أصول الفقه للباحسين (ص ٨٢).
(^٥) انظر: نهاية السول (١/ ٣٦)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٤).
(^٦) انظر: أصول الفقه للباحسين (ص ٨٣).

1 / 43