270

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Yayıncı

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

السعودية

أدلة القولين الثاني والثالث:
لم أعثر لهم على دليل، ولكن يمكن أن يستدل لهم بأنهم يرون أن اليد تثبت على الحر عموما - سواء كان صغيرا أم كبيرا - كما عند أصحاب القول الثاني، أو أنها تثبت على الحر الصغير دون الكبير كما عند أصحاب القول الثالث.
القول المختار:
الذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن أقرب الأقوال إلى الصواب: القول الأول، وهو أن الحر لا يضمن باليد؛ وذلك لأن الحر ليس بمال حتى يضمن؛ ولعدم وجود أدلة صحيحة على ضمانه باليد.
المسألة الثانية: في حكم ضمان منفعة الحر باليد:
اختلف الفقهاء في ضمان منفعة الحر باليد على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا تضمن منفعة الحر مطلقا باليد، وهو الظاهر من مذهب الحنفية (^١).
القول الثاني: تضمن منفعة الحر بالتفويت أي: باستعمال الحر، ولا تضمن بالفوات أي: بحبس الحر وتعطيل منافعه، وهو قول المالكية (^٢) والأصحّ عند الشافعية (^٣) ووجه عند الحنابلة (^٤).

(^١) انظر: رؤوس المسائل (ص ٣٥١)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٥)، إيثار الإنصاف (ص ٤٩٠)، البناية (١٠/ ٢٩٠ - ٢٩٣) الدر المختار مع حاشيته (٦/ ٢٠٥، ٢٠٦ - ٢٠٧).
(^٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٤ - ٧٤٥)، جامع الأمهات (ص ٤١٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٤)، منح الجليل (٧/ ١٢٤).
(^٣) انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧)، روضة الطالبين (٥/ ١٤)، الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢ - ٣٥٥)، مغني المحتاج (٢/ ٢٨٦).
(^٤) انظر: المغني (٧/ ٤٢٩ - ٤٣٠)، تقرير القواعد (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ١٢٥ - ١٢٦).

1 / 280