219

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Yayıncı

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

السعودية

صحيحه الضمان بعد التسليم - كالرهن والعين المستأجرة والأمانات كالوديعة، والتبرع كالهبة والصدقة - لا يقتضيه فاسده أيضًا» (^١).
وكذلك زين الدين بن رجب وضّح معناها بقوله: «ونعني بذلك أنّ العقد الصحيح إذا كان موجبا للضمان فالفاسد كذلك، وإذا لم يكن الصحيح موجبا للضمان فالفاسد كذلك. فالبيع والإجارة والنكاح موجبة للضمان مع الصحة، فكذلك مع الفساد، والأمانات - كالمضاربة. والشركة والوكالة والوديعة وعقود التبرعات كالهبة - لا يجب الضمان فيها مع الصحة، فكذلك مع الفساد» (^٢).
المطلب الرابع
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
اتفق الفقهاء - من الحنفية (^٣) والمالكية (^٤) والشافعية (^٥) والحنابلة (^٦) والظاهرية (^٧) - على صحة هذه القاعدة والعمل بها من حيث الجملة.

(^١) المنثور (٣/ ٨).
(^٢) تقرير القواعد (١/ ٣٣٤).
(^٣) انظر: المبسوط (١١/ ٧٥)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨، ٦/ ١٠٨)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٩١، ٣٠٦)، مجمع الضمانات (١/ ٦٩، ٤٧٦) الدر المختار مع حاشيته (٦/ ٦١)، حاشية رد المحتار (٨/ ٢٨٠).
(^٤) انظر: المعونة (٢/ ١٠٧٤، ١٢٢٢)، الفروق (٢/ ٢٠٧)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨)، شرح المنهج المنتخب (ص ٣٥٣).
(^٥) انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٦٢)، روضة الطالبين (٤/ ٨٩، ٩٦، ٤٠٠)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (١/ ١٠٥)، المنثور (٣/ ٨)، القواعد للحصني (٢/ ٢٢٥)، مغني المحتاج (٢/ ١٣٧).
(^٦) انظر: المغني (٧/ ١٨١، ٨/ ١١٥)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/ ٨٥، ٢٤٨، ٢٧٤، ٢٨٦)، الطرق الحكمية (ص ٢٥١)، تقرير القواعد (١/ ٣٣٤)، المبدع (٤/ ١٥٧، ٥/ ١٧)، تحفة أهل الطلب (ص ٤٣).
(^٧) انظر: المحلى (٧/ ١٥، ٣٣٢).

1 / 229