مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

Saleh Al-Asmary d. Unknown
16

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

المبحث الثالث: في (أقسام القواعد الفقهية) تُقَسَّم القاعدة الفقهية من حيثيتين: الأولى: من حيث مصدرُها؛ إذ إنها تأتي عن طريق أحد مصدرين: الأول: النص الشرعي. والثاني: الاستنباط الاجتهادي، إلا أن أكثر القواعد مأخوذة عن المصدر الثاني. فمثال المصدر الأول قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار)؛ حيث إن مصدرها حديث: (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه عن ابن عباس ﵄. ومثال المصدر الثاني قاعدة: (من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) وذلك كقتل وارثٍ موَرِّثَه قتلًا يوجب قصاصًا، فإنه يُحرم من الميراث؛ لأنه أساء في قصده، فرد الشارع قصده -عقابًا- عليه. ومن ثََمَّ تعلم -رحمك الله- أن القاعدة الفقهية تَكتسِبُ حجيتها بمصدرها إما نصًّا وإما استنباطًا. الثانية: من حيث اتفاق العلماء عليها وعدمه، إذ من القواعد ما اتفقت المذاهب الفقهية عليها، وتُسمى بالقواعد الكلية. ومنها ما حصل الاختلاف فيها -أعني القواعد الفقهية-.

1 / 21