271

مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين

مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين

Yayıncı

مكتبة الفلاح

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Yayın Yeri

الكويت

Türler

إهداء ثواب العبادة للأموات
هذه المسألة شديدة الارتباط بالمسألة السابقة، بل إنَّ الفقهاء يعرضون هاتين المسألتين وكأنَّهما مسألة واحدة.
والأقوال فيهما متقاربة:
فالإمام مالك -رحمه الله تعالى- منع من إهداء الثواب مطلقا، وبذلك قالت المعتزلة (١).
وذهب ابن تيمية إلى جواز إهداء ثواب ما يتعبد به المرء للميت مطلقا، أي سواء أكان صلاة، أم صياما، أم حجّا، أم قراءة قرآن (٢)، وقد انتصر ابن القيم لشيخه في كتاب الروح، وأطال الاستدلال والاحتجاج لنصرة هذا المذهب.
وأجاز الإمام أحمد وبعض الشافعية إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأموات (٣)، ومنع من ذلك الشافعي -رحمه الله تعالى- كما منعه مالك. ويرى بعض العلماء أنّ جواز الإهداء مقصور على الابن، فيجوز له أن يهدي لأمه وأبيه، ولا يجوز من غيره (٤).
حجج المانعين:
احتج المانعون هنا بالحجج نفسها التي استدلَّ بها مانعو النيابة في العبادات، وقد سبق ذكرها.

(١) نيل الأوطار (٤/ ٩٩).
(٢) انظر مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٦)، وقد نسب هذا القول إلى ابن تيمية محمد رشيد رضا في تفسير المنار (٨/ ٢٥٤، ٢٧٠)، والألباني في أحكام الجنائز (ص ١٧٤).
(٣) نيل الأوطار (٤/ ٩٩).
(٤) انظر: نيل الأوطار (٤/ ٩٩)، تفسير المنار (٨/ ٢٥٤)، أحكام الجنائز (ص ١٧٤).

1 / 290