Unknown
من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة
Yayıncı
الجامعة الإسلامية
Baskı Numarası
الثالثة
Yayın Yılı
١٤٠٩هـ/١٩٨٩م
Yayın Yeri
المدينة المنورة
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة
Yayıncı
الجامعة الإسلامية
Baskı Numarası
الثالثة
Yayın Yılı
١٤٠٩هـ/١٩٨٩م
Yayın Yeri
المدينة المنورة
Türler
١ أحدهما وهو قول الجمهور: أن الكفّارة لا تسقط بالإعسار كدين الآدمي. والثاني: أنها تسقط لأن الله تعالى لا يكلِّف نفسا إلا وُسعها ولأن الواجبات تسقط بالعجز عنها ولعلّ هذا القول أولى. انظر: "نيل الأوطار" ج ٤ ص ٢٤٣. ولأنّ حقوق الله مبنيّة على المسامحة.
1 / 21