وفي الحديث دلالة على تحريم البصاق إلى القبلة مطلقا، سواء ذلك في المسجد
أو في غيره، وعلى المصلي وغيره، كما قال الصنعاني في " سبل السلام "
(١ / ٢٣٠) . قال:
" وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها وفي المسجد
أو غيره ".
قلت: وهو الصواب، والأحاديث الواردة في النهي عن البصق في الصلاة تجاه
القبلة كثيرة مشهورة في الصحيحين وغيرها، وإنما آثرت هذا دون غيره، لعزته
وقلة من أحاط علمه