Unique Rulings for Women
أحكام انفرد بها النساء عن الرجال
Türler
حكم إمامة المرأة بالنساء
ويجوز للنساء أ، يعقدن لهن جماعة، ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء وتكون وسطهن وهذه الحالة لها نظير عند الرجال، فقد كانت صلاة الرجلين مع الرجل أن يقف وسطهما، ثم نسخ ذلك.
فإذًا: المرأة تقف وسط النساء، وهذا هو قول الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ﵏، وأما مالك فيرى أنه لا يجوز الصلاة للنساء جماعة، فالمالكية يرون أنه لا تصح إمامة المرأة للنساء، فضلًا عن الرجال، وليس لهن جماعة.
فأما الدليل على صحة جماعة النساء وأن المرأة تقف وسطهن: ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح: أن أم سلمة ﵂ وأرضاها كانت تصلي بالنساء، فتؤمهن في رمضان، وتقوم معهن في الصف، وأيضًا حدث ذلك من عائشة ﵂ وأرضاها.
فالصحيح الراجح الذي دلت عليه الآثار والأدلة: أنها يصح إمامة المرأة بالنساء، وقد فعلت ذلك أمهات المؤمنين ﵅، ولنا بهن أسوة حسنة، وهذه فيه دلالة على أن لهذا أصلًا وهو: أن النبي ﷺ كان يعلم أنهن يفعلن ذلك، ويقر بذلك.
7 / 3