128

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Araştırmacı

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Yayıncı

توزيع مؤسسة الجريسي

Türler

إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ يعني في الوضوء، أما في التيمم فإنه يكفيه الكفان. وما ورد عن بعض الصحابة أنهم مسحوا الذراعين، وبعضهم مسح العضدين إلى الآباط، هذا قياسًا منهم على الماء، وبعضهم اجتهادًا منه، وجاءت الشريعة تبين الحكم الشرعي، وأنه ليس هناك مسح على الذراعين ولا على العضدين، إنما المسح يكون في الكفين في التيمم، كما أوضح النبي ﷺ بفعله وبقوله في حديث عمار. والحديث الثالث حديث جابر الأنصاري ﵁ وعن أبيه عن النبي ﷺ أنه قال «أُعطيت خمسًا» يعني خمس خصال «لم يعطهن أحد قبلي» أي من الأنبياء، هذه الخمس من خصائصه ﵊، وله خصائص كثيرة ﵊، وهذه الخمس هي: الأولى منها: «نصرت بالرعب مسيرة شهر» نصره اللَّه بالرعب منه مسيرة شهر، يعني اللَّه يُنزِلُ في قلوب العدو الرعب منه مسيرة شهر، وهم عنه مسيرة شهر، وهكذا يحصل لمن اتبعه، واستقام على دينه، ينصرهم اللَّه بقوته، وبالرعب مسافة شهر؛ لأن من اتبعه أعطاه اللَّه هذا الخير، وهذه منحة عظيمة في إنزال الرعب في قلوب الأعداء مسافة شهر. الثانية: «جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل» فاللَّه جعل له الأرض مسجدًا وطهورًا، كان الأولون إذا حضرت الصلاة وليسوا في مساجدهم أو في بِيَعِهِم أخروها حتى يأتوا إلى موضع الصلاة عندهم من البيع والصوامع

1 / 129