96Umm Quraأم القرىAbdul Rahman Al-Kawakibi - 1320 AHعبد الرحمن الكواكبي - 1320 AHYayıncıدار الرائد العربيBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠٢هـ - ١٩٨٢مYayın Yeriلبنان/ بيروتTürlerIslamic Governance and AccountabilityHistory of Fatwa and Judiciary•BölgelerSuriyeMısır•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarالْحُدُود فَمَا معنى نَظرنَا الْفَضِيلَة فِي الْمَزِيد؟وَورد فِي حَدِيث البُخَارِيّ: (أَن اعظم الْمُسلمين جرما من سَأَلَ عَن شَيْء لم يحرم فَحرم من اجل مَسْأَلته)، وبمقتضى هَذَا الحَدِيث مَا أَحَق بعض الْمُحَقِّقين المتشددين بِوَصْف الْمُجْرمين؟وَهَذِه مَسْأَلَة السِّوَاك مثلا، فَإِنَّهُ ورد عَن النَّبِي [ﷺ] فِيهَا أَنه قَالَ: (لَوْلَا أَن اشق على أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ) . فَهَذَا الحَدِيث مَعَ صراحته فِي ذَاته أَن السِّوَاك لَا يتَجَاوَز حد النّدب، جعله الْأَكْثَرُونَ سنة، وخصصه بَعضهم بِعُود الْأَرَاك، وعمم بَعضهم الإصبع وَغَيرهَا بِشَرْط عدم الإدماء؛ وَفصل بَعضهم أَنه إِذا قصر عَن شبر، وَقيل فتر، كَانَ مُخَالفا للسّنة. وتفنن آخَرُونَ بِأَن من السّنة أَن تكون فَتحته مِقْدَار نصف الْإِبْهَام وَلَا يزِيد عَن غلظ أصْبع؛ وَبَين بَعضهم كَيْفيَّة اسْتِعْمَاله فَقَالَ: يسند بباطن رَأس الْخِنْصر؛ ويمسك بأصابع الْوُسْطَى، ويدعم بالإبهام قَائِما. وَفصل بَعضهم أَن يبْدَأ بإدخاله مبلولًا فِي الشدق الْأَيْمن، ثمَّ يراوحه ثَلَاثًا، ثمَّ يتفل، وَقيل يتمضمض؛ ثمَّ يراوحه ويتمضمض ثَانِيَة، وَهَكَذَا يفعل مرّة ثَالِثَة.1 / 98KopyalaPaylaşAI Sormak