Umm Al-Qura University Journal 19-24
مجلة جامعة أم القرى ١٩ - ٢٤
Türler
(وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام، ونهي عن تعاطيه فيه وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول، ولو ما تولد منه ومن غيره) (١) .
والذي يحرم على المحرم قتله هو صيد البر فقط، لدلالة الآيات السابقة. أما صيد البحر فلا يحرم قتله، وذلك لقوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم
وللسيارة﴾ (٢) .
وقد أجمع العلماء على أن صيد البحر للمحرم، مباح اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه (٣) .
ب - ما يترتب على الصيد:
قال تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدًا فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديًا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام﴾ (٤) .
قال ابن سعدي ﵀:
(وهذا كله تعظيم لهذا النسك العظيم، أنه يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان حلالًا له قبل الإحرام، وقوله: ﴿ومن قتله منكم متعمدًا﴾ قتل صيدًا عمدًا (ف) عليه ﴿جزاء مثل ما قتل من النعم﴾ أي الابل أوالبقر أو الغنم، فينظر ما يشبهه من ذلك، فيجب عليه مثله، يذبحه ويتصدق به..... فإن لم يشبهه شيئًا، ففيه قيمته....) (٥) .
وقد أجمع العلماء على أن المحرم إذا قتل صيدًا، عامدًا لقتله ذاكرًا لإحرامه، أن عليه الجزاء (٦) .
فذكر في هذه الآية الكريمة جزاء الصيد إجمالًا، ومن يحكم به ومكانه.
أما التفصيل فقد تناوله العلماء من خلال كتب الأحكام وشروح الآية والأحاديث الواردة في ذلك (٧) .
٧ - حكم المحصر:
(١) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٢/٩٨. (٢) سورة المائدة (٩٦) . (٣) ابن المنذر، الإجماع، ص ٥٩، وابن قدامه، المغني، ٣/٣٤٤. (٤) سورة المائدة (٩٥) (٥) ابن سعدي، تفسير كلام المنان، ٢ / ٣٤٤. (٦) ابن المنذر، الإجماع، ص ٥٨. (٧) ابن عثيمين، الشرح الممتع، ٧/١٩٦ فما بعد، بيبا بن فاليد، مذاهب الأخبار، ص ٢٢٤ فما بعد.
1 / 69