99

عمدة الطالب لنيل المآرب

عمدة الطالب لنيل المآرب

Soruşturmacı

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Yayıncı

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

الكويت

عائلتهما سنةً.
وعاملٌ عليها؛ كَجَابِ (١) وحافظٍ، فيُعطى قَدْرَ أُجْرته.
ومُؤَلفٌ: السيدُ المُطاع في عشيرته ممن يُرجى إسلامُه، أو يُكَفَّ شَرُّه أو يُرجى بإعطائه قوةَ إيمانه أو إسلامَ نَظيرِه، فيُعطى ما يَحصلُ به تأليفُه عند الحاجة إليه.
ومُكاتَبٌ، ويُفَكُّ منها أسيرٌ مسلمٌ، ويجوزُ شراء عبدٍ بزكاته فيُعتقه.
وغارمٌ، لإصلاح ذاتِ بَيْنٍ، ولو مع غِنَى، أو (٢) لنفسه مع فقرٍ، ويُعطى ما يَقضي به دَيْنه (٣) كمُكاتَبٍ.
وغازٍ، لا دِيوانَ له يكفيه (٤)، فيُعطى ما يحتاجه في غَزْوه، ويجوز في حجِّ فرضِ فقيرٍ وعُمْرتِه.
وابنُ سبيلٍ، منقطعٌ بغير بلده، فيُعطى ما يُوصله لبلده.
وتُجزئ لشخصٍ واحدٍ، وقريبٍ من غير عَمودي نسبه لا تَلزمه مُؤنَته.
لا هاشميٌّ ومَوَالِيه، وفقيرةٌ تحت غنى مُنفقٍ، ولا عبدٌ غير عاملٍ ولا زوجٌ.
وإنْ أعطاها لمن ظنَّه أهلًا فبانَ خلافه لم تُجْزِ إلا غنيًا ظنَّه فقيرًا.

(١) الجابي: هو الساعي الذي يبعثه إمام المسلمين لأخذ الزكاة من أربابها.
(٢) في (أ): "ولو لنفسه".
(٣) في (الأصل) جملة: "فيعطى ما يحتاجه في غزوه" مقحمة هنا، ولعلها من خطأ الناسخ.
(٤) أي: لا يُفرض له راتب من بيت المال.

1 / 104