41

عمدة الطالب لنيل المآرب

عمدة الطالب لنيل المآرب

Araştırmacı

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Yayıncı

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

الكويت

وتصحُّ طهارةٌ من إناء مُحرَّم، وتُباح آنية كفارٍ وثيابهم إن جُهل حالها.
ولا يطهر جلد ميتةٍ بدبغٍ، وُيباح استعماله بعده في يابسٍ إن كان من طاهرٍ في حياة (١)، وكلُّ أجزاء الميتة ولَبَنُها نجسٌ (٢) غير نحو شعرٍ وصوفٍ.
وما أُبين (٣) من حيِّ كَمَيْتتِه.
* * *

(١) في (ج): "الحياة".
(٢) قوله: "نجس" ليس في: (ب) و(ج).
(٣) أبين أي: ما قُطع وفُصل.

1 / 46