63عدة الأصولعدة الأصولŞeyh Tusi - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHSoruşturmacıمحمد رضا الأنصاري القميYayıncıتيزهوشBaskıالأولىYayın Yılı1417 AHYayın YeriقمTürlerFıkıh Usulüيجب العمل بها عقلا.وما يجب العمل به شرعا كالشهادات والأخبار الواردة في فروع الدين إذا كانت من طرق (1) مخصوصة ورواها من له صفة مخصوصة.والضرب الثاني من الضربين الأولين، وهو ما لا يجب العمل به فعلى ضربين:أحدهما: يقتضى ظاهره الرد.والثاني: يجب التوقف فيه، ويجوز كونه كذبا وصدقا على حد واحد، ونحن نبين شرح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.Sayfa 68KopyalaPaylaşAI Sormak