357

عدة الأصول

عدة الأصول

Soruşturmacı

محمد رضا الأنصاري القمي

Yayıncı

تيزهوش

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

فصل NoteV01P368N16 (في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه) اختلف الفقهاء في ذلك:

فمنهم من قال: انه يجب قصره عليه والى ذلك ذهب طائفة من أصحاب الشافعي (1) وان كان كلام الشافعي محتملا له ولغيره (2).

Sayfa 368