341

عدة الأصول

عدة الأصول

Soruşturmacı

محمد رضا الأنصاري القمي

Yayıncı

تيزهوش

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

فصل NoteV01P352N13 (في ذكر تخصيص العموم بالقياس) اعلم أن الكلام في هذه المسألة قد سقط عنا لأنا لا نجيز العمل بالقياس لا ابتداء ولا فيما يخص العموم.

وانما الخلاف في ذلك بين من أثبت القياس لان (1) فيهم من أجاز تخصيص العموم به على كل حال إذا صح القياس بشروطه وهو مذهب أكثر الفقهاء وهو مذهب الشافعي والمحكي عن أبي الحسن واليه ذهب أبو هاشم أخيرا (2).

ومنهم من أبي تخصيص العموم به على كل وجه وهو مذهب أبي على وبه قال أبو هاشم أولا وقد قال به بعض الفقهاء (3).

Sayfa 352