عدة الأصول
عدة الأصول
Soruşturmacı
محمد رضا الأنصاري القمي
Yayıncı
تيزهوش
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
عدة الأصول
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)عدة الأصول
Soruşturmacı
محمد رضا الأنصاري القمي
Yayıncı
تيزهوش
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
فصل NoteV01P329N١٠ (في ذكر الكلام في المطلق والمقيد) التقييد يخص العام ويخص المطلق الذي ليس بعام فمثاله تخصيصه للعام قول القائل: (من دخل داري راكبا أكرمته) و (لقيت الرجل الاشراف).
فقوله: (راكبا) خص لفظة (من) لأنه لو لم يذكره لوجب عليه اكرام كل من يدخل داره سواء كان راكبا أو ماشيا وكذلك لو لم يقيد لفظة (الرجال) بالاشراف لكان متناولا لجميع الرجال سواء كانوا أشرافا أو غير اشراف.
وأما تخصيصه المطلق وان لم يكن عاما فمثل قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/92" target="_blank" title="النساء: 92">﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾</a> (١).
فقوله: (مؤمنة) قد خص (رقبة) لأنه لو لم يكن يذكر ذلك لكان يجوز تحرير أي رقبة كانت سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة.
وكذلك قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/4/92" target="_blank" title="النساء: 92">﴿شهرين متتابعين﴾</a> (2) لأنه لو لم يذكر ذلك لكان يجوز متتابعين وغير متتابعين.
Sayfa 329
1 - 739 arasında bir sayfa numarası girin