301عدة الأصولعدة الأصولŞeyh Tusi - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHSoruşturmacıمحمد رضا الأنصاري القميYayıncıتيزهوشBaskıالأولىYayın Yılı1417 AHYayın YeriقمTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularفاما الخبر الواحد فنذكر ما عندنا في ذلك في باب مفرد (1).واما القياس فلا يجوز العمل به أصلا لا في تخصيص العام ولا غيره من الاحكام ونحن ندل على ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.ومن خالفنا من الفقهاء الذين أوجبوا العمل بالخبر الواحد والقياس اختلفوا في جواز تخصيص العموم به وسنذكر اختلافهم من ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.وهذه جملة كافية في هذا الباب.Sayfa 312KopyalaPaylaşAI Sormak