291

عدة الأصول

عدة الأصول

Soruşturmacı

محمد رضا الأنصاري القمي

Yayıncı

تيزهوش

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

فصل NoteV01P302N05 (في معنى قولنا ان العموم مخصوص وان الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص (1)) معنى قولنا: (العموم مخصوص) هو انه استعمل في بعض ما وضع له دون بعض وذلك مجاز لان حقيقة المجاز ثابتة فيه وشبه ذلك بالمخصوص الذي وضع في الأصل للخصوص وإذا استعمل في بعض ما وضع له في الأصل لا يصير حقيقة فيه لأنا قد دللنا على أن للعموم صيغة فان حقيقتها الاستغراق (2) فمتى استعمل في غير ذلك ينبغي أن يكون مجازا لان حقيقة المجاز هو أن يستعمل اللفظة في غير ما وضعت له وهذا موجود في العموم إذا أريد به الخصوص فينبغي أن يكون مجازا

Sayfa 302