عدة الأصول
عدة الأصول
Soruşturmacı
محمد رضا الأنصاري القمي
Yayıncı
تيزهوش
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
عدة الأصول
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)عدة الأصول
Soruşturmacı
محمد رضا الأنصاري القمي
Yayıncı
تيزهوش
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
التي يحصل عندها الغفران وذلك متفق عليه انه على الفور.
فاما الفعل الواجب الذي لم يتقدمه غيره من المعاصي حتى يغفر فكيف يحمل عليه؟
فان حمل على أن المراد بذلك استحقاق الثواب تصير الآية مجملة (1) * لأنه يستحق الثواب بالواجب والندب وليس الندب واجبا أصلا.
ومنهم من استدل على ذلك بان قال: ان الامر يقتضى ايقاع الفعل في وقت من جهة الحكمة وان لم يكن مذكورا في اللفظ فأشبه ما يقتضيه العقود والايقاعات من الطلاق والعتاق فكما ان ذلك كله على الفور وجب مثله في الامر.
وهذا لا يصح الاستدلال به من وجهين.
أحدهما: ان هذا قياس ونحن لا نقول بالقياس أصلا فكيف يمكننا ان نعتمد على ذلك؟
ومن قال بالقياس لا يمكنه أيضا ان يعتمد هذه الطريقة لان القياس يوجب غلبة الظن وهذه المسألة طريقها العلم (2) * فلا يمكن الاعتماد فيها على القياس.
[الثاني] (3): ولو جاز استعمال القياس في ذلك لكان هذا الاستدلال قرينة اقترنت إلى ظاهر الامر والقوم لا يمتنعون من ذلك وانما الخلاف في الأوامر المطلقة الخالية من القرائن فعلم أن المعتمد ما قدمناه.
وإذا ثبت ان الامر على الفور فمتى لم يفعله في الثاني احتاج إلى دليل اخر في وجوبه عليه في الثالث على ما بيناه فيما تقدم (4) وفى ذلك بطلان مذهب (5) من
Sayfa 230
1 - 739 arasında bir sayfa numarası girin