218عدة الأصولعدة الأصولŞeyh Tusi - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHSoruşturmacıمحمد رضا الأنصاري القميYayıncıتيزهوشBaskı NumarasıالأولىYayın Yılı1417 AHYayın YeriقمTürlerFıkıh Usulüفصل NoteV01P225N13 (في أن الامر هل يقتضى الفور أو التراخي (1)؟) ذهب كثير من المتكلمين والفقهاء إلى أن الامر يقتضى الفور وهو المحكىSayfa 225KopyalaPaylaşAI Sormak