189عدة الأصولعدة الأصولŞeyh Tusi - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHSoruşturmacıمحمد رضا الأنصاري القميYayıncıتيزهوشBaskı NumarasıالأولىYayın Yılı1417 AHYayın YeriقمTürlerFıkıh Usulüفصل NoteV01P196N06 (في أن الامر بالشئ هل هو نهى عن ضده أم لا (1)) ذهب أهل العدل من المتكلمين وكثير من الفقهاء إلى أن الامر بالشئ ليس بنهي عن ضده (1).Sayfa 196KopyalaPaylaşAI Sormak