عدة الأصول
عدة الأصول
Soruşturmacı
محمد رضا الأنصاري القمي
Yayıncı
تيزهوش
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
عدة الأصول
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)عدة الأصول
Soruşturmacı
محمد رضا الأنصاري القمي
Yayıncı
تيزهوش
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
النصاب لما لم يدل دليل شرعي على ذلك وفرقنا بينه وبين قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/43" target="_blank" title="البقرة: 43">﴿وأقيموا الصلاة﴾</a> (١) على ما بيناه.
فاما استدلال أهل العراق (٢) على أن ستر الركبة واجب لان ستر العورة (٣) * لا يتم إلا به (٤) فبعيد لان ذلك ليس بمستحيل بل يمكن ستر العورة وان لم تستر الركبة إذا سلم لهم ان الفخذ عورة وان كان عندنا الامر بخلافه اللهم إلا (٥) * ان يدل دليل اخر على أن ستر العورة لا يتم الا بستر الركبة فحينئذ يجب عليه الامر بستر العورة.
واما ما قاله الشافعي في قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/95" target="_blank" title="المائدة: 95">﴿أو عدل ذلك صياما﴾</a> (6) في أنه إذا كان بدل كل يوم مدا من طعام فنقص عن المد يجب صوم يوم تام لان صوم بعضه لا يتم الا بصوم جميعه (7) فصحيح لأنا قد علمنا بالشريعة ان بعض اليوم لا يكون صوما فأوجبنا تمام اليوم لذلك وجرى ذلك مجرى الامر بالصلاة وانه لا تكون كذلك الا بالطهارة فأوجبنا الطهارة ولو لم يدل دليل على ذلك لما كنا نوجب عليه إلا ذلك القدر الذي يصيبه.
Sayfa 188
1 - 739 arasında bir sayfa numarası girin